تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي

27

مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )

الرضا الكافي في المعاطاة عن القصد إلى إنشاء البيع بإيصال المبيع بأي وجه اتفق وبواسطة أي حامل كان والرضا الموجود في المقام هو الرضا بالبيع من أي بائع تحقق بلا قصد إلى إيجاد البيع في الخارج . ويضاف إلى جميع ما ذكرناه ان الرواية ضعيفة السند وقد عرفته قريبا . الوجه الثالث : صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال قضى أمير المؤمنين [ 1 ] لأن قوله عليه السلام فيها في معالجة فك الولد بعد المناشدة : خذ ابنه حتى ينفذ لك البيع ظاهر في نفوذ البيع الفضولي بالإجازة اللاحقة إذ لو كانت الإجازة فاسدة وغير مؤثرة في العبد الفضولي لما أمر الإمام عليه السلام بحبس الابن حتى يجيز الأب بيعه ، فيعلم من ذلك ان إجازة بيع الفضولي تؤثر في صحتها . وقد نوقش في الاستدلال بها على ذلك من وجوه شتى :

--> [ 1 ] عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاستولدها الذي اشتراها فولدت منه غلاما ثم جاء سيدها الأول فخاصم سيدها الأخر فقال وليدتي باعها ابني بغير اذني فقال الحكم ان يأخذ وليدته وابنها فناشده الذي اشتراها فقال له خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينقد ( في يب ينفذ ) لك البيع فلما أخذه قال له أبوه أرسل ابني قال لا والله لا أرسل إليك ابنك حتى ترسل ابني فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه صحيحة الكافي ج 5 ص 211 والتهذيب ج 2 ص 138 و 250 والاستبصار ج 3 من طبعه النجف ص 85 والفقيه ج 3 من طبعة النجف ص 140 .